السيد مصطفى الخميني
180
كتاب الخيارات
وقال الشيخ ( رحمه الله ) بذلك ( 1 ) ، نظرا إلى عموم ولاية السلطان على الممتنع ، فيندفع ضرر المشروط له بذلك . وفيه : أنه ربما لا يكون في تركه ضرر ، لأنه أمر غير مالي ، ولا مرتبط به . نعم ، مقتضى الأصل عدم ثبوت الخيار ، إلا بعد إحراز جميع المحتملات الدخيلة في ذلك . الجهة السابعة : في موارد تعذر الشرط هل يثبت الأرش ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ناشئان عن أن الأرش مقتضى القاعدة ، أم لا . وقد عرفت أن الأرش - بمعنى كونه أمرا في عرض الخيار - يكون على خلاف القواعد ، وفي موارد التعذر عن العمل بالعقد ، له فسخ العقد ، والرجوع إلى البدل من المثل ، أو القيمة . فما عن السيد الفقيه اليزدي هنا ( 2 ) وفيما سلف ( 3 ) : من أنه مطابق للقاعدة ، بعيد عنه جدا ، وعن الصواب قطعا ، فإن الشرط من الأجزاء التحليلية التي يكون التقيد داخلا والقيد خارجا ، وما كان شأنه ذلك
--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 285 / السطر 16 - 17 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 130 / السطر 22 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 101 / السطر 15 .